الشيخ محمد أمين زين الدين

242

كلمة التقوى

شخص أجنبي ، والمسألة بجميع فروضها وشقوقها خالية من النص والاحتمالات فيها متقابلة ، فالأحوط التخلص بالصلح في جميعها . [ المسألة 78 : ] إذا باعه أرضا بثمن في الذمة ، فغرس المشتري في الأرض التي اشتراها غرسا أو بنى فيها بناءا ثم أفلس المشتري وحجر عليه ، فإذا أراد البائع فسخ البيع وأخذ الأرض المبيعة جاز له ذلك ، فإذا أخذها كانت الأرض للبائع ، والغرس والبناء للمشتري ، ولا حق للمشتري في أن يبقي غرسه وبناءه في الأرض إلا بالتراضي بينهما مع الأجرة أو مجانا ، وإذا لم يتراضيا فالمسألة محل اشكال ، وإذا بيع البناء والغرس على مالك الأرض ، أو بيعت الأرض وما فيها من غرس وبناء من مالكيهما على شخص آخر وصل كل منهما إلى حقه وتخلصا من الاشكال . [ المسألة 79 : ] إذا باعه شيئا مثليا ، فخلطه المشتري بماله ثم أفلس وحجر عليه ، فإن كان قد خلطه بشئ من جنسه جاز للبائع أن يرجع بماله ، فإذا رجع به كان هو والمشتري شريكين في المال المخلوط بنسبة مقدار ماليهما إلى المجموع ، فإذا باعه منا من الحنطة ، وخلطه المشتري بمن من الحنطة وكان الخليطان متساويين في الجودة والرداءة فهما شريكان بالمناصفة ، وإذا أرادا قسمة المال اقتسماه بنسبة ماليهما كذلك فلكل منهما نصف المجموع لأن المفروض تساوي المالين في المقدار وفي الجودة والرداءة . [ المسألة 80 : ] إذا خلط المشتري المال الذي اشتراه بما هو أجود أو بما هو أردأ ، ورجع البائع بماله كانا شريكين بنسبة مقدار ماليهما كما في الفرض المتقدم ، فإذا خلط المن بمقداره فهما شريكان بالمناصفة وإذا خلط المن بمنين فهما شريكان بالمثالثة فلصاحب المن الثلث ولصاحب المنين الثلثان ، وهكذا وإذا أراد التوصل إلى حقيهما ، بيع المجموع وقسم الثمن بينهما بنسبة ما لكل واحد من المالين من القيمة ، فإذا كانت قيمة من الحنطة غير الجيدة دينارا واحدا ، وقيمة من الحنطة الجيدة دينارين ،